الشيخ الجواهري
343
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ والأحوط الحرمة ] . كما أنّ الأحوط عدم تجديد العقد لو طلّق مثلًا بعد الإيقاب [ 1 ] . لكن يقوى الجواز [ 2 ] . وكذا لا يحرم ما دون الإيقاب [ 3 ] ، والمراد به إدخال بعض الحشفة [ 4 ] . لكن الإنصاف انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام ممّا علّق على الدخول والوطء ونحوهما من الإيقاب . فإن ثبت إجماع على نشره الحرمة - وإن لم يحصل ذلك - كان متّبعاً وإلّا كان للتوقّف فيه مجال . ولا يحرم غير الثلاثة فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو امّه [ 5 ] . [ لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالحرمة ] : المسألة ( الخامسة : إذا عقد المحرم ) لحجّ أو عمرة عنه أو عن غيره فرض أو نفل ( على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ) وإن لم يدخل بها [ 6 ] . ( ولو كان جاهلًا فسد عقده ) [ 7 ] .
--> ( 1 ) انظر كشف اللثام 7 : 188 . الحدائق 23 : 596 . ( 2 ) انظر الوسائل 2 : 182 ، ب 6 من الجنابة . ( 3 ) الكافي 5 : 417 ، ح 3 . الوسائل 20 : 444 ، ب 15 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 ، مع اختلاف . ( 4 ) الوسائل 20 : 491 ، ب 31 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 20 : 491 ، ب 31 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .